0020
0020
previous arrow
next arrow

أدراج التعديلات الدستورية على جدول اعمال مجلس النواب لمناقشتة غد الثلاثاء

وكالة الناس – قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أدراج التعديلات الدستورية على جدول اعمال مجلس النواب لمناقشتة غد الثلاثاء استنادا الى احكام المادة 91 من النظام الداخلي التي ‘ يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك’، وان مجلس النواب سيكون عند حسن ظن الشعب الاردني .

ونوه الطراونة ان المجلس سيتعامل بكل جديه مع التعديلات الدستورية والقوانين المهمة التي تخص الدولة الاردنية 
،وسنتعامل مع الدورة العادية الحالية كأنها مستمرة لأخر دقيقة من عمرها الدستوري وان المجلس سيتحمل مسؤولياته التشريعية في حضور الجلسات ومناقشة التعديلات الدستورية واقرارها وفقا لأحكام الدستور.

ويتضمن جدول اعمال جلسة الغد قرار اللجنة المشتركة ( المالية والاقتصاد والاستثمار) ويتضمن مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 ، المتضمن مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 ، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016 ،المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال).

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 

على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية:

أ‌. ولي العهد

ب‌. نائب الملك

ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان

ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية

ج‌. رئيس المجلس القضائي

ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك

كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي:
1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي:

اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.