0020
0020
previous arrow
next arrow

الحبس (18) عاماً لشخص اقدم على تزوير اوراق رسمية .. “تفاصيل”

وكالة الناس – شددت محكمة جنايات جنوب عمان عقوبة متهمين اثنين بجناية التزوير الجنائي؛ وذلك تحقيقا للردعين العام والخاص ،حيث قررت جمع العقوبات بحق كل منهم وقضت بوضع أحدهما بالاشغال المؤقتة مدة 18 عاما ،فيما قضت بوضع المتهم الثاني بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما.

وكانت المحكمة قررت تجريم المتهم الاول بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية مكررة ست مرات وقضت بالحكم عليه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل جرم، وعملا باحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات، قررت جمع العقوبات الصادرة بحقه عن الجرائم لتصبح عقوبته وضعه بالاشغال المؤقتة مدة 18 عاما.

كما قضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية مكررة ست مرات، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة سنتين عن كل جرم، وعملا بقانون العقوبات جمع العقوبات لتصبح وضعه بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما.

و كانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لقانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك مكررة خمس مرات.

وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.